(السابع): تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
(الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال.
(التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت، وأما إذا لم يكن ثابتا - كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالأحوط عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك.
ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة - كالصفصاف والغرب ونحوهما - بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال.
(مسألة 475) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى.
(مسألة 476) يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة 477) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا.
(مسألة 478) خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة