امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب، والغداة. وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحبابا لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة 540): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة 541): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين فلا سقوط ويشترط أيضا أن تكون الصلاتان أدائيتين ومشتركتين في الوقت، وأن يكون في المسجد.
الثالث: المشهور أنه إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أم مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.