(مسألة 101) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعد متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به.
(مسألة 102) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى.
(مسألة 103) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين.
(مسألة 104) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم توجد بينة، قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على العامل.
(مسألة 105) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي عند الناس ولم تكن مضمونة عليه، وادعى المالك خلافه ولم توجد بينة، قدم قول العامل.
(مسألة 106) إذا اختلفا في الربح ولم توجد بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
(مسألة 107) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو الثلث ولم توجد بينة، قدم قول المالك.