مقيدا بصحة المضاربة وكانت فاسدة فالمعاملة باطلة من أصلها ولا ربح، لكن العامل يستحق أجرة المثل في جميع الصور إذا كان مأذونا بالتجارة وجاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالما به أو جاهلا.
وأما إذا عمل بدون إذن المالك فلا يستحق شيئا وإن أجاز المالك معاملاته بعد وقوعها. وكذا لا يستحق شيئا إذا كان عالما بفساد المضاربة إلا إذا عمل بأمر المالك ولو مع علمه بالفساد فيكون له الأجرة. وكذا له نفقة السفر إذا سافر بأمر المالك.
وفي كل الأحوال لا يضمن العامل التلف والنقص الوارد على المال، والأقوى أنه يضمن ما أنفقه على نفسه في السفر لا على التجارة وإن كان جاهلا بفساد المضاربة.
(مسألة 100) إذا ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه به، ويجب على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب والعامل، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل وإن رجع على العامل رجع على المضارب، هذا إذا كان المضارب غارا والعامل مغرورا، وإلا فقرار الضمان على من تلف المال عنده، وللمالك الرجوع على كل منهما.
وإن رد مضاربته بعد أن عومل بماله كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله على كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردها.
وأما معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب.