في موضعها. فيجوز أن يسقيها بواسطة خادمه أو يخرجها من منزله للسقي، إن جرت العادة بذلك وإن أمكن سقيها في موضعها.
نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز اخراجها، كما لا يجوز أن يسلمها بيد غير مأمون. وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد عرفا مفرطا ومتعديا.
وأما نفقتها فإن وضعها المالك عنده أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، وإلا وجب الاستيذان من المالك أو وكيله، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم فإن أمكنه ردها إلى المودع أو وكيله وجب، وإلا أنفق من ماله بنية الرجوع على المالك ورجع عليه به.
(مسألة 50) تبطل الوديعة بموت كل من المودع والمستودع أو جنونه، فإن مات المودع أو جن تصير في يد الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه ردها فورا إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. وإذا لم يعلم أن من يدعي الإرث وارثا أو أن الإرث منحصر فيه، فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن الباقين ضمن حصصهم.
وإن مات المستودع أو جن تصير أمانة شرعية في يد من كانت الوديعة حينئذ بيده وإن لم يكن وارثا أو وليا له، ويجب عليه الرد إلى المودع أو إعلامه فورا.
(مسألة 51) يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط.
والواجب في الرد هو رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى تكليفه وخرج من عهدته.