صبر حتى يتحقق الفوات، ثم يتحلل بعمرة، فليس له التحلل والإتيان بالعمرة بمجرد خوف الفوات.
فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحج أتمه، وإن فاته تحلل بعمرة، ولو قصرت نفقته، جاز له التحلل، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصد، فإنه يحل ويرجع إلى بلده.
2488. الرابع: إنما يتحلل المصدود بالهدي ونية التحلل معا، ولو نوى التحلل قبل الهدي لم يتحلل، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي، ولا فدية عليه في نية التحلل، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي، فعليه الفداء.
2489. الخامس: لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره، وبقي على إحرامه، ولو تحلل لم يحل.
2490. السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟ فيه تردد مع قرب الوجوب.
2491. السابع: خص بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وقواه ابن إدريس (1) والأقرب الأول.
2492. الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصد ثم صد، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلل؟ قولان: أحدهما الإجزاء، وهو الأقرب.
2493. التاسع: لا يتعين مكان لنحر هدي التحلل في المصدود، بل يجوز