2525. التاسع: المكي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه، بخلاف دم التمتع.
2526. العاشر: العمرة المفردة لا تفوت، بخلاف المتمتع بها (1).
١. قال المصنف في التذكرة: ولا فرق بين المكي وغيره في وجوب الهدي بالفوات، وأما العمرة المفردة، فلا يفوت وقتها، لأن وقتها جميع السنة أما المتمتع بها فيفوت بفوات الحج، لتعين وقتها. تذكرة الفقهاء: ٨ / 414.