3776. الرابع: إذا قوم الحاكم أمواله ووجدها قاصرة عن الديون الحالة، أجيب من طلب الحجر، سواء كان بعض الغرماء أو جميعهم، ولو كانت أمواله تفي بالديون، ولم تظهر أمارات الفلس، مثل أن تكون نفقته في كسبه، أو ربح رأس ماله، لم يحجر عليه إجماعا، بل يؤمر بقضاء الديون، فإن امتنع حبسه، أو باع عليه ماله، وإن ظهرت أمارات الفلس، مثل أن تكون نفقته من رأس ماله، لم يحجر عليه، وإن سأل الغرماء.
3777. الخامس: لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرعا حتى يسأل الغرماء ذلك، ولو سأل المفلس الحجر عليه، لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك، إلا بعد مسألة الغرماء.
3778. السادس: إنما يحجر على المفلس إذا قصرت أمواله عن الديون الحالة، أما المؤجلة فلا، فلو وفت أمواله بالحالة وقصرت عنها (1) لم يحجر عليه، ولو قصرت عن الحالة، فحجر عليه، لم يشارك صاحب الدين المؤجل، ولا قسم له، إلا أن يحل قبل القسمة، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وإن حلت بالموت.
3779. السابع: إذا حجر الحاكم عليه، تعلق به أحكام أربعة: منعه عن التصرف في ماله، وبيع أمواله وقسمتها، والمنع عن حبسه، واختصاص كل غريم بعين ماله.