يمين، ولو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن، عملا بصحة العقد، والمرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت.
ولو قال الراهن: تلف بعد القبض والمرتهن قبله، فالقول قول منكر القبض.
ولو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا. قيل: القول قول الراهن، لاتفاقهما على العقد والقبض الصحيحين، واختلافهما في المفسد، فالقول قول النافي، وقيل: قول المرتهن، لأصالة عدم القبض (1).
ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر، فله الرد وفسخ البيع، ولا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط.
ولو هلك في يد المرتهن، ثم علم أنه كان معيبا. قيل: لا يملك فسخ البيع، لتعذر الرد. (2) ولو شرط استرهان المبيع على ثمنه، قال الشيخ: لا يصح (3). والوجه عندي صحتها.
ولو شرط لا بيع بينهما (4) إن لم ينقده في مدة معلومة، صحا معا وإن زاد عن عشرين ليلة.