الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز (1). والوجه المنع.
3296. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا، ولو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز، (2) وليس بمعتمد، وكذا لا يصح لو اصطاد شيئا منه، وباعه مع ما في الأجمة، وإنما يصح بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه وإمكان اصطياده.
3297. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الأرضين، وثمرة الأشجار، وما في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس، وكان البيع في عقد واحد، وإن لم يدرك شئ من هذه الأجناس لم يجز، (3) ومنعه ابن إدريس مطلقا (4)، وهو الأقوى.
3298. السابع: لو أعد بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه، ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، وشبكة الصيد ليصطاد بها، ولو استأجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، ونصب الماء، فالمستأجر أحق به من غير تملك.
ولو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أما السفن المعدة لذلك، كالتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني (5) الصفر