الذراع مكيال كالقفيز، وقيل: يبطل، لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها، وموضعه مجهول، وعندي فيه تردد.
ولو قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا، صح إجماعا، ولو قال: عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي، قال الشيخ: يصح لتعينه بالذرع والمشاهدة (1). وقيل: لا يصح، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى (2).
3285. السادس: لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، وعلما مقداره، صح، وإلا بطل، وكذا يبطل لو قال: نصيبا أو سهما وأبهم، وكذا لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع، ولم يعينها.
والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدم.
3286. السابع: لو باعه أرضا على أنها جربان (3) معلومة، فنقصت، تخير المشتري بين الرد والإمساك، ولا يبطل البيع من رأس، فإن رد استرجع الثمن، وإن أمسك للشيخ قولان: أحدهما الإمساك بجميع الثمن (4) والثاني بقسطه (5)، فقيل: يتخير البائع حينئذ، وفيه قوة، ولو أمسكه المشتري بالجميع، سقط خيار البائع. ولو كان للبائع أرض ملاصقة، قال الشيخ: وجب عليه أن يوفيه تمام