أجاز المالك صح، وأخذ نصيبه من الثمن، وإلا فلا، ولا يبطل نصيب الشريك من رأس، ومعلومين لا يتقسط بالأجزاء، كعبد وحر، وخل وخمر، وعبد نفسه وعبد غيره فيصح فيما يصح بيعه بقسطه، ويبطل في الآخر إلا في ملك غيره، فيقف على رضاه، ثم إن ضم مملوك غيره فيقسط الثمن بالنسبة إلى القيمة، وإن لم يكن مملوكا قسط بالنسبة إلى مستحله. وكذا حكم رهن ما يملك وما لا يملك وهبته، وسائر العقود.
3311. الثلاثون: لو اشترى جملة، فتلف البعض قبل القبض، لم ينفسخ في الباقي، ويأخذ بحصته من الثمن، وله الفسخ، ولو كان لكل رجل عبد، فباعاهما صفقة بثمن واحد، صح، وقسط الثمن على قدر القيمتين.
3312. الواحد والثلاثون: كل موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع، لا خيار له فيه، ولو جهله فله الخيار دون البائع.
3313. الثاني والثلاثون: يجوز بيع الرقم، وهو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذ كان معلوما حال العقد، من غير كراهيته.
3314. الثالث والثلاثون: لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة، لم يصح وإن شرط له الخيار.
3315. الرابع والثلاثون: يجوز إعطاء البقر والغنم بالضربية مدة من الزمان بشئ من الدراهم أو الدنانير والسمن، والذهب والفضة أحوط، قاله الشيخ (1)، وقال ابن إدريس: يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما