والنسطورية (1) والملكية والفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن يتدين بالإنجيل ويعمل بشريعة عيسى (عليه السلام).
2850. السادس: بنو تغلب ابن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان وهم تنوخ، وبهراء فصارت القبائل الثلاث من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من غيرهم ولا تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة.
2851. السابع: لا يحل ذبائح أهل الكتاب ولا مناكحتهم وإن كانوا من بني تغلب.
2852. الثامن: لو غزا الإمام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب (2) دخلوا فيه قبل نزول القرآن، أخذ منهم الجزية، ولم يكلفهم البينة، ويشترط عليهم نبذ العهد والمقاتلة إن بان كذبهم، فإن ظهر كذبهم وجب قتالهم، وإنما يظهر باعترافهم بأجمعهم أنهم عباد وثن.
ولو اعترف بعضهم انتقض عهد المعترف، ولو شهدوا على الآخرين لم تقبل، ولو أسلم منهم اثنان وعدلوا ثم شهدوا (3) أنهم ليسوا من أهل الذمة انتقض العهد وقوتلوا.