المصلحة تقديمه في دار جاز، سواء كان مستحق الحد أسيرا، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.
ولو قتل مسلما اقتص منه في دار الحرب إن قتل عمدا، ولا يسقط القصاص وإن لم يكن الإمام أو نائبه حاضرا.
2829. السادس عشر: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام، فإذا أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا ذراريهم وعبيدهم وأموالهم، ثم ظفر بهم المسلمون، فاستعادوا ما اخذ منهم، فإن أولادهم ترد إليهم بالبينة ولا يسترقون.
وأما العبيد والأموال فإن أقاموا البينة قبل القسمة ردت عليهم، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا. وإن أقاموها بعد القسمة، فللشيخ قولان: أحدهما انه يرد على أربابه، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال (1) والثاني انه يكون للمقاتلة ويعطى الإمام أربابهما أثمانها 2 والأول أحق، ولو أخذ المال أحد الرعية بعوض أو غيره، فصاحبه أحق به بغير شئ.
2830. السابع عشر: لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه، ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة، ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به ولا قيمة عليه، ولو أعتقه من هو في يده أو باعه أو تصرف فيه بطل.
ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، ولم يعلم صاحبه، فهو غنيمة، ولا يوقف حتى يجيئ صاحبه.