والتبديل ومن نسله (1) وذراريه، ويقرون بالجزية ولو ولدوا بعد النسخ وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلا الإسلام، ولا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيين أو وثنيين أو ابن كتابي ووثني في التفصيل الذي ذكرناه.
ولو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردد.
2846. الثاني: المجوس تؤخذ منه الجزية مثل اليهود والنصارى.
2847. الثالث: لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام من ساير أصناف الكفار، ولو بذلوها لم تقبل وإن لم يكونوا عربا ولم يكونوا من عباد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس أو لم يكن.
2848. الرابع: قال ابن الجنيد: ان الصابئين تؤخذ منهم الجزية لأنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول، وقيل: إنهم من اليهود وكذا السامرة (2).
2849. الخامس: تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية (3)