ومنع ابن الجنيد من إسهام ذلك كله. وهو حسن.
2820. السابع: المريض يسهم له، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصراع، ولو خرج به عن كونه من أهل الجهاد، قال الشيخ: يسهم له عندنا (1) كالزمن والأشل، ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه (2) أسهم له، ولم يمنع بذلك من الإسهام.
ولو استأجر [أجيرا] للحرب ثم دخلا معا دار الحرب أسهم للأجير والمستأجر، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، ويستحق الأجير مع ذلك الأجرة، ولو لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة.
2821. الثامن: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة، فلو ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه، ولو دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس.
2822. التاسع: من مات من الغزاة أو قتل، فإن كان قبل إحراز الغنيمة وتقضي القتال، فلا سهم له، وإن كان بعده، فسهمه لورثته.
2823. العاشر: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض، بل تقسم الغنيمة للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الأفراس ثلاثة، (3) سواء حاربوا أو لا، إذا حضروا للحرب، لا للإرجاف والتخذيل. ولا يفضل أحد لشرفه ولا لشدة بلائه وكثرة حربه، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة