ولو اجتمعت السريتان أو الجيشان في موضع فغنما كانا جيشا واحدا.
ولو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا، لينظر عددهم وينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم، أسهم له.
2826. الثالث عشر: قال ابن الجنيد (1) إذا وقع النفير (2)، فخرج أهل البلد متقاطرين، فانهزم العدو، وغنم أوائل المسلمين، كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من العدو شركاء في الغنيمة، وكذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه (3) إذا كانوا مشتركين في المعونة والحفظ للمدينة.
ولو كان الذين هزموا العدو على ثمانية فراسخ من المدينة، فقاتلوه وغنموه اختصوا بالغنيمة.
2827. الرابع عشر: قال الشيخ: يستحب قسمة الغنيمة في أرض العدو، ويكره تأخيرها إلا لعذر من خوف المشركين أو قلة علف أو انقطاع ميرة (4). (5) وقال ابن الجنيد: الأولى أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب، ويجوز فيها.
2828. الخامس عشر: لا ينبغي للإمام إقامة الحد في أرض العدو بل يؤخره إلى دار الإسلام، ولا يسقط الحد، سواء كان هناك إمام أو نائبه أو لا. ولو رأى من