ولو رمى ست حصيات وضاعت واحدة، فليعدها وإن كان من الغد، ولا يسقط وجوبها ولو علم أنه أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي، رمى الثلاث بثلاث حصيات.
ويجب رمي كل جمرة بسبع مرات، فلو رمى السبع دفعة أو أقل من سبع مرات لم يجز.
2232. الخامس: يجوز الرمي راكبا، وماشيا أفضل، ويستحب ان يضع الحصى (1) في كفه ويأخذ منها، ويرمي ويكبر عند كل حصاة ويرميها، والمقام بمنى أيام التشريق، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو، وكذا الثانية، ويستدبر القبلة في الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها.
2233. السادس: يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن ماثلهم من المعذورين.
2234. السابع: لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن لم تخرج أيام التشريق، وإلا قضاه من قابل، أو يأمر من يقضي عنه، ولا دم عليه، ولو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيام النحر (2).
2235. الثامن: لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب، ولا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه.
ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه، وأن يضع