2224. الثاني: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر، ولا كفارة لو أخل بها، ولو أخل بالمبيت في الليالي الثلاث، للشيخ قولان: أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني، شاتان.
ولو بات بغير مكة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلا بالعبادة، وكذا لو بات بمكة غير مشتغل بالعبادة.
2225. الثالث: الواجب الكون بمنى، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات.
2226. الرابع: يجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا، وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق، وإذا جاء إلى مكة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها.
2227. الخامس: رخص للرعاة المبيت في منازلهم، وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإنه يلزمهم المبيت بها، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس، ترك المبيت بمنى، وإن غربت الشمس، وكذا لغيرهم ممن شاركهم في الضرورة، كمن له عنده (1) مريض يحتاج إلى المبيت عنده، أو من له مال يخاف ضياعه بمكة.