2217. الثالث: يستحب لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه، من الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء وغير ذلك من الوظائف، ولا بأس أن يغتسل من منى، ويطوف بذلك الغسل، وكذا يغتسل نهارا ويطوف ليلا، ما لم ينقضه بحدث أو نوم، فإن نقضه أعاده استحبابا، ويستحب للمرأة الغسل كما يستحب للرجل.
ويدعو عند باب المسجد، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتمكن استقبله وكبر. وقال (1) ما ذكرناه أولا، ثم يطوف واجبا سبعة أشواط، ويبدأ بالحجر، ويختم به، ثم يصلي ركعتين في المقام واجبا، ثم يرجع إلى الحجر، فاستلمه إن استطاع، وإلا استقبله وكبر مستحبا، ثم يخرج إلى الصفا واجبا للسعي، فيصنع كما صنع يوم دخل مكة، ثم يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، فإذا فعل ذلك، فقد أحل من كل شئ، إلا النساء، ثم يرجع إلى البيت، فيطوف طواف النساء أسبوعا، يبدأ بالحجر ويختم به واجبا، ثم يصلي ركعتيه في المقام واجبا، وقد حل له كل شئ.
2218. الرابع: يجب في طواف الزيارة النية.
2219. الخامس: سعي الحج واجب فيه وركن.
2220. السادس: قد بينا ان التحلل الثاني يقع عند طواف الزيارة، وهل يشترط فيه السعي؟ الأقرب العدم.
2221. السابع: طواف النساء واجب على الرجال والنساء والخناثى