في الأولى منهما حم السجدة، وفي الثانية عدد آيها، ثم ليصلي (1) في زوايا الكعبة كلها، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه ويلتصق به، ويدعو، ثم يتحول إلى الركن اليماني. فيفعل به مثل ذلك، ثم يفعل ذلك بباقي الأركان، ثم ليخرج.
2248. الثاني: تكره الفريضة جوف الكعبة، ولا بأس بالنافلة.
2249. الثالث: يستحب الدعاء عند الخروج بالمنقول.
2250. الرابع: يستحب لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط وصلاة ركعتين، ولو نوى الإقامة فالأقرب انه لا وداع عليه.
2251. الخامس: طواف الوداع مستحب، لا يجب بتركه دم، ووقته بعد الفراغ من جميع حوائجه، ليكون البيت آخر عهده.
2252. السادس: لو كان منزله في الحرم استحب له الوداع، ولو أخر طواف الزيارة حتى يخرج، لم يسقط استحباب طواف الوداع، ولو خرج ولم يودع لم يكن عليه شئ، فإن رجع للتوديع جاز، فإن كان قد تجاوز الميقات، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها، ولا يجب طواف الوداع، وإن كان قد خرج من الحرم ولم يصل إلى الميقات، أحرم من موضعه، وإن لم يخرج من الحرم، لم يجب عليه العمرة.
2253. السابع: الحائض والنفساء لا وداع عليهما، ولا فدية عنه، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، ولا تدخله إجماعا، ويستحب