____________________
وقد ظهر مما ذكرناه أمران:
الأول: تمامية ما أفاده الشيخ ره من إرادة الأحسن مطلقا.
الثاني: عدم تمامية ما أفاده من أنه لو فرضنا بيع مال اليتيم بعشرة دراهم وفرضنا أنه لا يتفاوت الحال في ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا لا يجوز ذلك، فإن هذا التصرف ليس أصلح من تركه.
وجه عدم تماميته: أن الجامع بينه وبين الابقاء يكون أصلح من غيره، فيجوز ويتخير بين الفردين. فالأظهر جواز التبديل.
هذا بحسب ما يستفاد من الآية، فقد عرفت أنه يستفاد منها اعتبار المصلحة، وأما بحسب الروايات، فقد ذكر الشيخ ره روايتين وادعى دلالتهما على كفاية عدم المفسدة وعدم اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم:
إحداهما: حسنة الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟
فقال (عليه السلام): إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا (1).
تقريب الاستدلال بها: أن المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من مال اليتيم عند دخولهم من جهة أن ما لوحظت المنفعة بالإضافة إليه هو الدخول في بيت الأيتام والقعود على بساطهم، فما يتعقبه من العوض زيادة بالإضافة إلى ذلك فتصدق عليها المنفعة، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي
الأول: تمامية ما أفاده الشيخ ره من إرادة الأحسن مطلقا.
الثاني: عدم تمامية ما أفاده من أنه لو فرضنا بيع مال اليتيم بعشرة دراهم وفرضنا أنه لا يتفاوت الحال في ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا لا يجوز ذلك، فإن هذا التصرف ليس أصلح من تركه.
وجه عدم تماميته: أن الجامع بينه وبين الابقاء يكون أصلح من غيره، فيجوز ويتخير بين الفردين. فالأظهر جواز التبديل.
هذا بحسب ما يستفاد من الآية، فقد عرفت أنه يستفاد منها اعتبار المصلحة، وأما بحسب الروايات، فقد ذكر الشيخ ره روايتين وادعى دلالتهما على كفاية عدم المفسدة وعدم اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم:
إحداهما: حسنة الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟
فقال (عليه السلام): إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا (1).
تقريب الاستدلال بها: أن المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من مال اليتيم عند دخولهم من جهة أن ما لوحظت المنفعة بالإضافة إليه هو الدخول في بيت الأيتام والقعود على بساطهم، فما يتعقبه من العوض زيادة بالإضافة إلى ذلك فتصدق عليها المنفعة، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي