____________________
وقد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية (1): إن السلطان ولي من لا ولي له.
واختلفت كلمات القول في المراد من السلطان، فعن جماعة: إن المراد به الإمام (عليه السلام)، وهو الظاهر من صدر عبارة الشيخ ره في المقام، وعن آخرين كالعلامة في التذكرة وغيره: إن المراد به ما يعم الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم، وهو الظاهر من عبارة الشيخ ره الأخيرة.
والأظهر هو الثاني: فإن السلطان من له السلطنة على غيره، والإمام (عليه السلام) وإن كان مصداقه الكامل إلا أن للفقيه أيضا السلطنة على غيره، وهو الحاكم المنفذ الحكم كما مر، فمقتضى اطلاق الخبر هو جعل الولاية له أيضا.
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولي له، ومن شأنه أن يكون له ولي لمن له السلطنة، ولازم جعل الولاية هو جواز كل تصرف متعلق به أو بما له كان جائزا له لو كان مالكا لأمره، فيجوز للحاكم الشرعي أن يزوج المجنون الذي لا ولي له، وأن يزوج المجنونة.
فإن قيل: إنه ضعيف السند للإرسال.
قلنا: إن صاحب الجواهر ره في كتاب النكاح قال: إن هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. والظاهر أنه كذلك، فإن الفقهاء في باب النكاح يصرحون بأن أحد الأولياء السلطان، والظاهر أن هذا التعبير منهم من باب تبعية هذا النص، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة.
واختلفت كلمات القول في المراد من السلطان، فعن جماعة: إن المراد به الإمام (عليه السلام)، وهو الظاهر من صدر عبارة الشيخ ره في المقام، وعن آخرين كالعلامة في التذكرة وغيره: إن المراد به ما يعم الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم، وهو الظاهر من عبارة الشيخ ره الأخيرة.
والأظهر هو الثاني: فإن السلطان من له السلطنة على غيره، والإمام (عليه السلام) وإن كان مصداقه الكامل إلا أن للفقيه أيضا السلطنة على غيره، وهو الحاكم المنفذ الحكم كما مر، فمقتضى اطلاق الخبر هو جعل الولاية له أيضا.
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولي له، ومن شأنه أن يكون له ولي لمن له السلطنة، ولازم جعل الولاية هو جواز كل تصرف متعلق به أو بما له كان جائزا له لو كان مالكا لأمره، فيجوز للحاكم الشرعي أن يزوج المجنون الذي لا ولي له، وأن يزوج المجنونة.
فإن قيل: إنه ضعيف السند للإرسال.
قلنا: إن صاحب الجواهر ره في كتاب النكاح قال: إن هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. والظاهر أنه كذلك، فإن الفقهاء في باب النكاح يصرحون بأن أحد الأولياء السلطان، والظاهر أن هذا التعبير منهم من باب تبعية هذا النص، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة.