____________________
الثاني: في الدليل على اعتبار الملكية.
أما المورد الأول: فقد أفاد الشيخ ره: أن ما تحقق فيه عدم المالية عرفا يشهد لعدم جواز وقوعه أحد العوضين ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك (1). وما لم يتحقق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل فلا يجوز، وما لم يتحقق فيه ذلك فإن دل دليل خاص على عدم جواز بيعه فهو وإلا فمقتضى العمومات جواز جعله أحد العوضين.
في كلامه قده مواقع للنظر:
الأول: في استدلاله على فساد البيع فيما تحقق فيه عدم المالية بما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، إذ عرفت أن النسبة بين المال والملك عموم من وجه، فعدم المالية ليس مستلزما لعدم الملكية كي يستدل بما تضمن اعتبار الملك على اعتبار المال.
الثاني: استدلاله للفساد فيما إذا لم يتحقق المالية ولا عدمها بما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل، فإن صدق أكل المال بالباطل إن كان لأجل عدم المالية فهو طريق إليه لا شئ في مقابله، مع أن المفروض الشك في صدق المالية، فلا محالة يشك في صدق أكل المال بالباطل وإن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنه مال.
الثالث: في استدلاله بالعمومات، بعد فرض عدم تحقق أنه ليس بمال، وعدم احراز صدق أكل المال بالباطل، وعدم دليل خاص على عدم جواز البيع على الصحة، فإنه إذا توقف صدق البيع الذي هو عنده مبادلة مال بمال على احراز كون العوضين من الأموال، فمع الشك في ذلك يشك في صدق الموضوع، ومعه لا يبقى مورد للتمسك
أما المورد الأول: فقد أفاد الشيخ ره: أن ما تحقق فيه عدم المالية عرفا يشهد لعدم جواز وقوعه أحد العوضين ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك (1). وما لم يتحقق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل فلا يجوز، وما لم يتحقق فيه ذلك فإن دل دليل خاص على عدم جواز بيعه فهو وإلا فمقتضى العمومات جواز جعله أحد العوضين.
في كلامه قده مواقع للنظر:
الأول: في استدلاله على فساد البيع فيما تحقق فيه عدم المالية بما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، إذ عرفت أن النسبة بين المال والملك عموم من وجه، فعدم المالية ليس مستلزما لعدم الملكية كي يستدل بما تضمن اعتبار الملك على اعتبار المال.
الثاني: استدلاله للفساد فيما إذا لم يتحقق المالية ولا عدمها بما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل، فإن صدق أكل المال بالباطل إن كان لأجل عدم المالية فهو طريق إليه لا شئ في مقابله، مع أن المفروض الشك في صدق المالية، فلا محالة يشك في صدق أكل المال بالباطل وإن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنه مال.
الثالث: في استدلاله بالعمومات، بعد فرض عدم تحقق أنه ليس بمال، وعدم احراز صدق أكل المال بالباطل، وعدم دليل خاص على عدم جواز البيع على الصحة، فإنه إذا توقف صدق البيع الذي هو عنده مبادلة مال بمال على احراز كون العوضين من الأموال، فمع الشك في ذلك يشك في صدق الموضوع، ومعه لا يبقى مورد للتمسك