____________________
وأما المورد الثالث: فالظاهر أن حالها حال المسجد، فإنها من أجزائه، وتجمعها والعرصة صيغة واحدة، وبناء الأصحاب على ترتب أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة وغيرهما ما لم يصرح بعدم دخولها في المسجد، وعليه فلا يجوز بيعها بوجه. فإن أمكن الانتفاع بها في ذلك المسجد، وإلا ينتفع بها في مسجد آخر، وإن لم يمكن صرفت في سائر مصالح المسلمين.
وما عن كاشف الغطاء من أن لكل أحد حيازتها وتملكها - من جهة أن للموقوف عليهم الانتفاع بها ومنها التملك بالحيازة - ضعيف لما عرفت من عدم قابلية المسجد لذلك. كما أن ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه، في غير محله.
وأما المورد الرابع: فقد دلت النصوص (1) على جواز بيع ثوب الكعبة على النحو المرسوم من البيع بعد سنة، ولا يهمنا البحث في تطبيقها على القواعد.
وما أفاده المحقق الإيرواني ره من: أن عنوانه ليس عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذي يباع بعد مدة معينة ثم يصرف ثمنه في الخدمة، فالعين باقية على ملك مالكها وقد أذن في التصرف كذلك، غير تام، فإن لازمه عدم جواز البيع لو رجع صاحبه عن إذنه أو مات وانتقل إلى وراثه ولم يرضوا به أو كان فيهم صغير.
وما أفاده المحقق الأصفهاني ره من: أنه ليس حبسا مؤبدا مع وضوح أن المرسوم في ثوب الكعبة تجديده في كل عام، بلا لا قصد لمعطيه إلا تزيين الكعبة مدة ثم يكون لقيم البيت وسدنته أو لعامة المسلمين، أقرب إلى الصواب.
وما عن كاشف الغطاء من أن لكل أحد حيازتها وتملكها - من جهة أن للموقوف عليهم الانتفاع بها ومنها التملك بالحيازة - ضعيف لما عرفت من عدم قابلية المسجد لذلك. كما أن ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه، في غير محله.
وأما المورد الرابع: فقد دلت النصوص (1) على جواز بيع ثوب الكعبة على النحو المرسوم من البيع بعد سنة، ولا يهمنا البحث في تطبيقها على القواعد.
وما أفاده المحقق الإيرواني ره من: أن عنوانه ليس عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذي يباع بعد مدة معينة ثم يصرف ثمنه في الخدمة، فالعين باقية على ملك مالكها وقد أذن في التصرف كذلك، غير تام، فإن لازمه عدم جواز البيع لو رجع صاحبه عن إذنه أو مات وانتقل إلى وراثه ولم يرضوا به أو كان فيهم صغير.
وما أفاده المحقق الأصفهاني ره من: أنه ليس حبسا مؤبدا مع وضوح أن المرسوم في ثوب الكعبة تجديده في كل عام، بلا لا قصد لمعطيه إلا تزيين الكعبة مدة ثم يكون لقيم البيت وسدنته أو لعامة المسلمين، أقرب إلى الصواب.