____________________
بوجود المصلحة، وعن مفتاح الكرامة: أنه اجماعي، والظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين.
واستدل له بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) وحيث يترتب على توضيح الآية الشريفة فوائد مهمة فلا بد من ذلك. والكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: أن حرمة القرب إلى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محدودة في الآية الشريفة بقوله تعالى: (حتى يبلغ أشده) كما في سورتي الأنعام والاسراء، فحينئذ قد يقال: إن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو المتعلق - وإن كان لا يترتب محذور من جهة أنه لا مفهوم للآية الشريفة - إلا أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر كونها قيدا وغاية للحكم، وعليه فتدل الآية بمفهوم الغاية على أن القرب المحرم إنما هو إلى زمان البلوغ، وبعده لا يكون محرما، مع أنه محرم قطعا.
وأجيب عنه بجوابين: الأول: أنها غاية للمستثنى فقط، فمعناها: أن جواز التصرف على وجه أحسن محدود بالبلوغ، وبه ينقطع الجواز ويدور أمر التصرف مدار إذن صاحب المال.
الثاني: أنها غاية للمستثنى منه، أو هو مع المستثنى، إلا أن المستثنى منه حرمة التصرف مطلقا ولو مع رضا اليتيم، وهذا الحكم محدود بالبلوغ، فإنه بعد البلوغ يجوز التصرف مع رضاه.
وكلاهما خلاف الظاهر، أما الأول: فلأن الظاهر كونه غاية للحكم الذي تضمنه الآية الشريفة.
واستدل له بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) وحيث يترتب على توضيح الآية الشريفة فوائد مهمة فلا بد من ذلك. والكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: أن حرمة القرب إلى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محدودة في الآية الشريفة بقوله تعالى: (حتى يبلغ أشده) كما في سورتي الأنعام والاسراء، فحينئذ قد يقال: إن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو المتعلق - وإن كان لا يترتب محذور من جهة أنه لا مفهوم للآية الشريفة - إلا أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر كونها قيدا وغاية للحكم، وعليه فتدل الآية بمفهوم الغاية على أن القرب المحرم إنما هو إلى زمان البلوغ، وبعده لا يكون محرما، مع أنه محرم قطعا.
وأجيب عنه بجوابين: الأول: أنها غاية للمستثنى فقط، فمعناها: أن جواز التصرف على وجه أحسن محدود بالبلوغ، وبه ينقطع الجواز ويدور أمر التصرف مدار إذن صاحب المال.
الثاني: أنها غاية للمستثنى منه، أو هو مع المستثنى، إلا أن المستثنى منه حرمة التصرف مطلقا ولو مع رضا اليتيم، وهذا الحكم محدود بالبلوغ، فإنه بعد البلوغ يجوز التصرف مع رضاه.
وكلاهما خلاف الظاهر، أما الأول: فلأن الظاهر كونه غاية للحكم الذي تضمنه الآية الشريفة.