____________________
الخ.
تنقيح القول في المقام: أن الكلام يقع أولا: في أنه هل يخرج الملك عن ملك الواقف أم لا؟ ثم في أنه على فرض الخروج هل يدخل في ملك الموقوف عليه خاصا أو عاما أو لا، أم يفصل بين العام والخاص؟
أما الموضع الأول: فقد استدل لعدم الخروج الذي ذهب إليه أبو الصلاح:
بقوله صلى الله عليه وآله: حبس الأصل وسبل الثمرة (1). وبقول الفقهاء: أنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. بتقريب: أن الظاهر من الحبس ابقائه على حاله وملك مالكه.
وفيه: أن الظاهر من الحبس بقرينة تسبيل المنفعة - الحبس على الموقوف عليه، كما أن التسبيل له لا الحبس على الواقف.
وقد استدل للخروج عن ملكه بوجوه بينة الفساد، والصحيح أن يستدل له:
بأن الملكية من الاعتبارات، والاعتبار لا بد وأن يكون بلحاظ الآثار، فالاعتبار الذي لا يترتب عليه أثر لغو لا يصدر من العقلاء والشارع، وحيث إن اعتبار كون المال ملكا للواقف مع كونه ممنوعا من التصرفات ورجوع منافعه إلى الموقوف عليه لغو وبلا أثر، فلا يصدر من العقلاء والشارع، فلا محالة بالوقف يخرج عن ملكه.
ويمكن أن يستدل له بما اشتمل من النصوص (2) على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهم السلام من قولهم بتا بتلا أي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه، لأن البت والبتل بمعنى القطع.
وأما الموضع الثاني: فعن الأكثر - بل المشهور -: انتقاله إلى الموقوف عليه،
تنقيح القول في المقام: أن الكلام يقع أولا: في أنه هل يخرج الملك عن ملك الواقف أم لا؟ ثم في أنه على فرض الخروج هل يدخل في ملك الموقوف عليه خاصا أو عاما أو لا، أم يفصل بين العام والخاص؟
أما الموضع الأول: فقد استدل لعدم الخروج الذي ذهب إليه أبو الصلاح:
بقوله صلى الله عليه وآله: حبس الأصل وسبل الثمرة (1). وبقول الفقهاء: أنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. بتقريب: أن الظاهر من الحبس ابقائه على حاله وملك مالكه.
وفيه: أن الظاهر من الحبس بقرينة تسبيل المنفعة - الحبس على الموقوف عليه، كما أن التسبيل له لا الحبس على الواقف.
وقد استدل للخروج عن ملكه بوجوه بينة الفساد، والصحيح أن يستدل له:
بأن الملكية من الاعتبارات، والاعتبار لا بد وأن يكون بلحاظ الآثار، فالاعتبار الذي لا يترتب عليه أثر لغو لا يصدر من العقلاء والشارع، وحيث إن اعتبار كون المال ملكا للواقف مع كونه ممنوعا من التصرفات ورجوع منافعه إلى الموقوف عليه لغو وبلا أثر، فلا يصدر من العقلاء والشارع، فلا محالة بالوقف يخرج عن ملكه.
ويمكن أن يستدل له بما اشتمل من النصوص (2) على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهم السلام من قولهم بتا بتلا أي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه، لأن البت والبتل بمعنى القطع.
وأما الموضع الثاني: فعن الأكثر - بل المشهور -: انتقاله إلى الموقوف عليه،