____________________
بالعموم.
فالحق أن يقال: إن اعتبار المالية في العوضين إنما يكون من جهة عدم صدق عناوين المعاملات بدونها، حيث إن البيع مثلا عبارة عن الاعطاء لا مجانا، فإذا كان العوض مما لا مالية له فاعطاء المعوض اعطاء مجانا، وهكذا عنوان التجارة والعقد، وهذا هو الميزان.
ثم إن ها هنا فروعا:
منها: أنه إذا كان للشئ منفعة نادرة هل يجوز بيعه أم لا؟
ومنها: أنه إذا كان للشئ منفعة محللة نادرة ومنفعته الظاهرة محرمة هل يجوز بيعه أم لا؟
وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لاعتبار الملكية بوجوه:
الأول: النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده (1)، وقد مر في مبحث بيع الفضولي أن تلك النصوص معارضة بما تضمن (2) الجواز، وبلحاظ التعارض تحمل على إرادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه، مضافا إلى امكان حملها على إرادة بيع ما لا يقدر على تسليمه. فراجع.
الثاني: النصوص الواضحة الدلالة ذكر هذا الوجه في الجواهر.
وفيه: أنه إن أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد بها غيرها فعليه التوضيح والبيان.
الثالث: إن بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفهي، وأكل للمال بالباطل.
فالحق أن يقال: إن اعتبار المالية في العوضين إنما يكون من جهة عدم صدق عناوين المعاملات بدونها، حيث إن البيع مثلا عبارة عن الاعطاء لا مجانا، فإذا كان العوض مما لا مالية له فاعطاء المعوض اعطاء مجانا، وهكذا عنوان التجارة والعقد، وهذا هو الميزان.
ثم إن ها هنا فروعا:
منها: أنه إذا كان للشئ منفعة نادرة هل يجوز بيعه أم لا؟
ومنها: أنه إذا كان للشئ منفعة محللة نادرة ومنفعته الظاهرة محرمة هل يجوز بيعه أم لا؟
وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لاعتبار الملكية بوجوه:
الأول: النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده (1)، وقد مر في مبحث بيع الفضولي أن تلك النصوص معارضة بما تضمن (2) الجواز، وبلحاظ التعارض تحمل على إرادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه، مضافا إلى امكان حملها على إرادة بيع ما لا يقدر على تسليمه. فراجع.
الثاني: النصوص الواضحة الدلالة ذكر هذا الوجه في الجواهر.
وفيه: أنه إن أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد بها غيرها فعليه التوضيح والبيان.
الثالث: إن بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفهي، وأكل للمال بالباطل.