____________________
الممنوعية عن التصرفات كما عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر، أو قصر الملك على شخص أو جهة مثلا بحيث لا يتعداهما، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فلتضاد جواز المعاوضات مع الممنوعية من التصرف، ومقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف. وبه يظهر وجه ما أفاده صاحب الجواهر ره من: أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد، نعم إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه. انتهى.
وأما على الثاني: فلأن حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعه راجعة إلى عدم نفوذ التصرف فيه شرعا بالانتقال من موضوعه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه:
الأول: عموم قوله (عليه السلام): الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها.
ففي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (1). وفي أخرى: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله (2). وقد استدل به الشيخ ره.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة لزوم العمل بالوقف على الكيفية التي قررها الواقف من القيود والشروط من الموقوف عليه والعين الموقوفة وصرف المنافع، وليس المراد به أن الوقوف يجب ابقائها، وعليه فإن كان عدم البيع مأخوذا في حقيقة الوقف فلا وجه للاقتصار على هذا الخبر، بل كان الأولى أن يتمسك أولا بالعمومات الأولية من قبيل
وأما على الثاني: فلأن حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعه راجعة إلى عدم نفوذ التصرف فيه شرعا بالانتقال من موضوعه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه:
الأول: عموم قوله (عليه السلام): الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها.
ففي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (1). وفي أخرى: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله (2). وقد استدل به الشيخ ره.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة لزوم العمل بالوقف على الكيفية التي قررها الواقف من القيود والشروط من الموقوف عليه والعين الموقوفة وصرف المنافع، وليس المراد به أن الوقوف يجب ابقائها، وعليه فإن كان عدم البيع مأخوذا في حقيقة الوقف فلا وجه للاقتصار على هذا الخبر، بل كان الأولى أن يتمسك أولا بالعمومات الأولية من قبيل