____________________
(أوفوا بالعقود) وغيره وإن لم يكن مأخوذا كما هو مسلك الشيخ ره على ما يصرح به في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف. فهذا الخبر لا يدل على ترتبه على الوقف.
الثاني: خبر أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت:
جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها (1).
وهذا الخبر مروي في الكافي والفقيه، وهو في الأول مجهول، وفي الثاني صحيح، فلا خدشة فيه سندا. وأما من حيث الدلالة فقد يقال: إنه يدل - بقرينة ذيله - على عدم جواز الشراء من غير الموقوف عليه، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في الشراء من الموقوف عليه.
ولكن يرد عليه: أن الظاهر من الصدر كون وجه المنع كونه وقفا لا صدور البيع من غير أهله، مع أن ترك الاستفصال في الصدر في مقام الجواب كاف في اطلاق المنع، إذ السؤال لم يكن مقيدا في الصدر وإنما قيده بعد جوابه (عليه السلام)، فجوابه مطلق.
فهذا الخبر من أدلة عدم جواز بيع الوقف.
الثالث: ما روي في صدقات أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض (2). بدعوى: أن
الثاني: خبر أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت:
جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها (1).
وهذا الخبر مروي في الكافي والفقيه، وهو في الأول مجهول، وفي الثاني صحيح، فلا خدشة فيه سندا. وأما من حيث الدلالة فقد يقال: إنه يدل - بقرينة ذيله - على عدم جواز الشراء من غير الموقوف عليه، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في الشراء من الموقوف عليه.
ولكن يرد عليه: أن الظاهر من الصدر كون وجه المنع كونه وقفا لا صدور البيع من غير أهله، مع أن ترك الاستفصال في الصدر في مقام الجواب كاف في اطلاق المنع، إذ السؤال لم يكن مقيدا في الصدر وإنما قيده بعد جوابه (عليه السلام)، فجوابه مطلق.
فهذا الخبر من أدلة عدم جواز بيع الوقف.
الثالث: ما روي في صدقات أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض (2). بدعوى: أن