____________________
أما المورد الأول: فإن كان ثبوت معروفية ذلك الفعل باطلاق دليل أو عموم فمقتضى ذلك عدم اعتبار العدالة، كما أنه كذلك إذا كان باستقلال العقل بحسنه مع استقلاله بعدم الفرق بين العادل والفاسق، وأما إن كان ذلك باستقلال العقل بحسنه مع عدم استقلاله بعدم اعتبار العدالة، أو كان باستكشافه من المناطات ونحوها مع احتمال الاختصاص بالعدول لزم البناء على اعتبارها، لأن ثبوت مطلوبيته للعدول معلوم، ولغيرهم مشكوك فيه، والأصل عدمه، مع أن مقتضى الأصل عدم النفوذ إذا كان التصرف تصرفا معامليا، وعدم الجواز إذا كان تصرفا في مال الغير أو نفسه، بالإضافة إلى غير العدول.
أما المورد الثاني: فمن النصوص صحيح ابن بزيع: رجل مات من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عند الحميد القيم بما له، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنه فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له - إلى أن قال فقال (عليه السلام): إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (1).
والكلام في هذا الخبر يقع في جهات: الأولى: في أنه هل يدل على ثبوت الولاية على الصغار الذين لا ولي لهم أم لا؟
الثانية: في أنه هل يدل على اعتبار العدالة أم لا؟
الثالثة: في أنه هل يوجب تقييد اطلاق غيره من الأدلة لو كان أم لا؟
أما الجهة الأولى: فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني ره احتماله أنه متضمن
أما المورد الثاني: فمن النصوص صحيح ابن بزيع: رجل مات من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عند الحميد القيم بما له، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنه فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له - إلى أن قال فقال (عليه السلام): إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (1).
والكلام في هذا الخبر يقع في جهات: الأولى: في أنه هل يدل على ثبوت الولاية على الصغار الذين لا ولي لهم أم لا؟
الثانية: في أنه هل يدل على اعتبار العدالة أم لا؟
الثالثة: في أنه هل يوجب تقييد اطلاق غيره من الأدلة لو كان أم لا؟
أما الجهة الأولى: فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني ره احتماله أنه متضمن