____________________
فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال (عليه السلام): إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت:
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم (1).
ولكن: هذا الصحيح أجنبي عن المقام، لأن الظاهر من القيم هو القيم الشرعي، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث، أو بنصب من بيده الأمر.
وإن شئت قلت: إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل الاشتراء من الصغار، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة.
ومنها: موثق زرعة عن سماعة: عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال (عليه السلام):
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2).
وهذا وإن كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة، إلا أنه مختص بالقسمة.
ومنها: صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال (عليه السلام): إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم (1).
ولكن: هذا الصحيح أجنبي عن المقام، لأن الظاهر من القيم هو القيم الشرعي، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث، أو بنصب من بيده الأمر.
وإن شئت قلت: إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل الاشتراء من الصغار، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة.
ومنها: موثق زرعة عن سماعة: عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال (عليه السلام):
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2).
وهذا وإن كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة، إلا أنه مختص بالقسمة.
ومنها: صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال (عليه السلام): إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس