____________________
إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (1).
وقد استظهر منه الشيخ ره اعتبار العدالة.
وأورد عليه: بأن الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا، وإن لم ينضم إليه العدل اجماعا. وبأن غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل، وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الثقة الأمين، فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع، وبأنه إنما يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري، والكلام إنما هو في وظيفة المتصدي للبيع نفسه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن السؤال إنما هو عن البيع من دون تصدي القاضي، ومع تصديه فالجواب يكون عاما للموردين.
وأما الثاني: فلأن الظاهر كون قوله: عدل... الخ عطفا على قوله رضا الورثة، وعليه فهو بمفهوم الشرط يدل على عدم الولاية لغير العادل، ويوجب تقييد اطلاق صحيح ابن بزيع.
وأما الثالث: فلأنه بناء على ما ستعرف من كون العدالة معتبرة بنفسها لا بما أنها طريق إلى ملاحظة صلاح اليتيم، يكون جعلها شرطا للشراء مستلزما لجعلها شرطا للبيع، وإلا فجعل جواز البيع للفاسق من غير أن يجوز لأحد الشراء منه لغو، فالأظهر أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت ولاية التصرف على مال اليتيم لعدول المؤمنين، والظاهر منها اعتبار العدالة لا من باب الإمارية على كون التصرف تصرفا بالأحسن - كما ذهب إليه الشيخ ره - بل من باب دخلها بنفسها، إذ الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله في الحكم بنفسه لا من باب الإمارية إلى
وقد استظهر منه الشيخ ره اعتبار العدالة.
وأورد عليه: بأن الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا، وإن لم ينضم إليه العدل اجماعا. وبأن غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل، وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الثقة الأمين، فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع، وبأنه إنما يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري، والكلام إنما هو في وظيفة المتصدي للبيع نفسه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن السؤال إنما هو عن البيع من دون تصدي القاضي، ومع تصديه فالجواب يكون عاما للموردين.
وأما الثاني: فلأن الظاهر كون قوله: عدل... الخ عطفا على قوله رضا الورثة، وعليه فهو بمفهوم الشرط يدل على عدم الولاية لغير العادل، ويوجب تقييد اطلاق صحيح ابن بزيع.
وأما الثالث: فلأنه بناء على ما ستعرف من كون العدالة معتبرة بنفسها لا بما أنها طريق إلى ملاحظة صلاح اليتيم، يكون جعلها شرطا للشراء مستلزما لجعلها شرطا للبيع، وإلا فجعل جواز البيع للفاسق من غير أن يجوز لأحد الشراء منه لغو، فالأظهر أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت ولاية التصرف على مال اليتيم لعدول المؤمنين، والظاهر منها اعتبار العدالة لا من باب الإمارية على كون التصرف تصرفا بالأحسن - كما ذهب إليه الشيخ ره - بل من باب دخلها بنفسها، إذ الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله في الحكم بنفسه لا من باب الإمارية إلى