(...) على أموالهم.
وفيه: - مضافا إلى عدم تسالم الأصحاب على ذلك، بل هناك قولان آخران:
أحدهما: الضمان مطلقا، ثانيهما: الضمان مع بقاء العين - إن الأسباب المملكة مضبوطة وليس التسليط بعنوان العوضية منها، وأما إباحة التصرفات فلا بد وأن تكون إما بفعل المالك أو بحكم الشارع، وشئ منهما ليس في المقام.
الثاني: إنهم حكموا بعدم الضمان في صورة الإتلاف، فلو لم يكن ملكا له كان ضامنا، لأن اتلاف مال الغير موجب للضمان.
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم - أن عدم الضمان لازم أعم للملك ولما أذن مالكه في الإتلاف.
الثانية: في أنه هل يجوز الرجوع في ما دفع مع بقائه أم لا؟
الأظهر هو الأول، أما بناءا على ما عرفت في المسألة الأولى فواضح، وأما بناءا على القول الآخر فكذلك بناءا على كون التسليط مبيحا للتصرفات، وأما على القول بكونه مملكا فلأنه لو سلم ذلك كان هبة ويجوز الرجوع في الموهوب مع بقائه.
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الرجوع إلى البدل إذا أتلفه الغاصب، أم لا؟
قد استدل للثاني بوجوه:
الأول: الاجماع.
وفيه: - مضافا إلى عدم ثبوته كما تقدم - أنه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (ره) وهو: أن الضمان إما معاوضي أو يدي، وشئ منهما لا مورد له في المقام، أما الأول: فلعلمه بأنه ليس المثمن له، وأما الثاني: فلعلم المشتري بكونه غاصبا ولازمه التسليط المجاني فيكون من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.