____________________
أن يكون للتحري عن مشتر يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول، فإن حصل دفع إليه وإلا أجاز بيع الفضولي، وعليه فلا تكون كاشفة عن انشاء الرد.
فالحق أن يقال: إن منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي، بل ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في الرد، فالإجازة بعده تؤثر وإن كان مدركه دليل السلطنة (1) وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب وأحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة، وإلا فلا.
وأما القسم الثاني: فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد، لأنه من الانشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات. وما أفتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص (2). مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بأن يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة، والتشبث بها رجوع، وانكار الطلاق تشبث بها. وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام.
فالحق أن يقال: إن منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي، بل ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في الرد، فالإجازة بعده تؤثر وإن كان مدركه دليل السلطنة (1) وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب وأحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة، وإلا فلا.
وأما القسم الثاني: فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد، لأنه من الانشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات. وما أفتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص (2). مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بأن يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة، والتشبث بها رجوع، وانكار الطلاق تشبث بها. وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام.