____________________
وربما تكون موجبة لأحدهما. وعلى الثاني تارة: تكون موجبة للازدياد من الطرفين بالسوية كما في مصراعي الباب، وأخرى: تكون موجبة له بالاختلاف كما لو كان قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة، وكان قيمة الآخر معه ستة ولا معه ثلاثة.
وثالثة: تكون موجبة للنقصان من الطرفين بالسوية. ورابعة: تكون موجبة له بالاختلاف. وخامسة: تكون موجبة للزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر، كما لو باع جارية مع ابنتها الصغيرة وفرضنا أن قيمة الأم تنقص في صورة ضم ابنتها إليها من جهة قيامها بتربيتها، وقيمة الصغيرة تزيد بذلك.
الثاني: أن كل جزء إنما قوبل بجزء من الثمن في حال الانضمام لا مطلقا.
الثالث: إن الأوصاف لا تقابل بالمال، وتخلفها يوجب الخيار لا رد جزء من الثمن.
وبهذه الأمور يظهر أن الأظهر هو الثالث، إذ يرد على الأول: ما ذكره الشيخ ره من أنه لا يستقيم فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإن لازم هذا القول رجوع المشتري بخمس الثمن فيبقى للبائع أربعة في مقابل مصراع واحد، مع أنه لم يجعل في المعاملة في مقابله إلا نصف الثمن.
ويرد على الثاني: هذا المحذور بعينه في صور الاختلاف، فإنه في مثال الجارية وابنتها إذا باعهما بعشرة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس، فإذا كانت البنت لغير البائع لازم ما اختاره الشيخ ره رجوع المشتري إلى البائع بخمسين من الثمن، مع أنه إنما جعل من الثمن بإزائها ثلاثة أخماس. فالمتعين هو القول الثالث.
(و) كيف كان: ف (للمشتري مع فسخ المالك) ورده العقد (الخيار) فله
وثالثة: تكون موجبة للنقصان من الطرفين بالسوية. ورابعة: تكون موجبة له بالاختلاف. وخامسة: تكون موجبة للزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر، كما لو باع جارية مع ابنتها الصغيرة وفرضنا أن قيمة الأم تنقص في صورة ضم ابنتها إليها من جهة قيامها بتربيتها، وقيمة الصغيرة تزيد بذلك.
الثاني: أن كل جزء إنما قوبل بجزء من الثمن في حال الانضمام لا مطلقا.
الثالث: إن الأوصاف لا تقابل بالمال، وتخلفها يوجب الخيار لا رد جزء من الثمن.
وبهذه الأمور يظهر أن الأظهر هو الثالث، إذ يرد على الأول: ما ذكره الشيخ ره من أنه لا يستقيم فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإن لازم هذا القول رجوع المشتري بخمس الثمن فيبقى للبائع أربعة في مقابل مصراع واحد، مع أنه لم يجعل في المعاملة في مقابله إلا نصف الثمن.
ويرد على الثاني: هذا المحذور بعينه في صور الاختلاف، فإنه في مثال الجارية وابنتها إذا باعهما بعشرة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس، فإذا كانت البنت لغير البائع لازم ما اختاره الشيخ ره رجوع المشتري إلى البائع بخمسين من الثمن، مع أنه إنما جعل من الثمن بإزائها ثلاثة أخماس. فالمتعين هو القول الثالث.
(و) كيف كان: ف (للمشتري مع فسخ المالك) ورده العقد (الخيار) فله