____________________
بدل الحيلولة.
الخامس: ما ذكره الشيخ ره بقوله: منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: لا تبع ما ليس عندك.. الخ.
لا يخفى أن أقضية النبي صلى الله عليه وآله المذكورة في كتب العامة مجتمعة عن عبادة بن الصامت بعينها مروية من طرق الخاصة برواية عقبة بن خالد متفرقة على حسب تفرق الأبواب، وعليه فهذا النبوي (1) مروي من طرقنا ومن طرق العامة، فلا وجه للمناقشة في سنده.
وأما من حيث الدلالة، فمحصل ما أفاده الشيخ ره: أن محتملات قوله (عليه السلام) عندك أربعة: أحدها: الحضور الذي هو معناه الحقيقي.
ثانيها: الملك.
ثالثها: السلطنة عليه والقدرة على تسليمه.
رابعها: السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد.
ومن البين أن الأول ليس بمراد قطعا لجواز بيع الغائب اجماعا.
والثاني خلاف الظاهر، فإن بيع المملوك بيع ماله لا بيع ما عنده، فبيع غير المملوك بيع ما ليس له، لا بيع ما ليس عنده.
والثالث يدفعه استدلال الفقهاء بهذا النبوي على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير، فيتعين الرابع، فيدل على فساد بيع ما لا يكون مالكا له، وما لا يقدر على تسليمه، فلا بد من اخراج بيع الفضولي عنه بادلته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.
الخامس: ما ذكره الشيخ ره بقوله: منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: لا تبع ما ليس عندك.. الخ.
لا يخفى أن أقضية النبي صلى الله عليه وآله المذكورة في كتب العامة مجتمعة عن عبادة بن الصامت بعينها مروية من طرق الخاصة برواية عقبة بن خالد متفرقة على حسب تفرق الأبواب، وعليه فهذا النبوي (1) مروي من طرقنا ومن طرق العامة، فلا وجه للمناقشة في سنده.
وأما من حيث الدلالة، فمحصل ما أفاده الشيخ ره: أن محتملات قوله (عليه السلام) عندك أربعة: أحدها: الحضور الذي هو معناه الحقيقي.
ثانيها: الملك.
ثالثها: السلطنة عليه والقدرة على تسليمه.
رابعها: السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد.
ومن البين أن الأول ليس بمراد قطعا لجواز بيع الغائب اجماعا.
والثاني خلاف الظاهر، فإن بيع المملوك بيع ماله لا بيع ما عنده، فبيع غير المملوك بيع ما ليس له، لا بيع ما ليس عنده.
والثالث يدفعه استدلال الفقهاء بهذا النبوي على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير، فيتعين الرابع، فيدل على فساد بيع ما لا يكون مالكا له، وما لا يقدر على تسليمه، فلا بد من اخراج بيع الفضولي عنه بادلته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.