____________________
بالنسبة إلى الغرض من المعاملة، سواء أكان غرضا نوعيا أو شخصيا، مثل ما لو أراد شراء السرج وكان مالكه لا يبيعه بدون الفرس فاشتراهما معا، فإن الفرس تابع بهذا المعنى، والظاهر أن جهالة التابع بهذا المعنى مضرة وموجبة للغرر.
رابعها: ما يظهر من المحقق القمي وصاحب الجواهر، وهو: أن التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وإن كان هو المقصود بالأصالة وإنما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ويجعل ذلك من اللواحق. والظاهر عدم كفاية ذلك، وإلا لزم تجويز بيع كل مجهول. وإن شئت قلت:
إن الجهالة توجب غررية المعاملة، ومجرد البناء على كونه تابعا لا يوجب رفع الغرر.
وأما الموضع الثاني: فملخص القول فيه: إن بعض النصوص يدل على أنه يصح بيع مجهول الوجود مع الضميمة، كصحيح ابن محبوب عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1). حيث إن المفروض فيه الجهل بوجود ما في البطون.
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الحصول مع الضميمة، كموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال (عليه السلام): لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة (1). فتأمل، فإنه قابل للحمل على الجهل
رابعها: ما يظهر من المحقق القمي وصاحب الجواهر، وهو: أن التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وإن كان هو المقصود بالأصالة وإنما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ويجعل ذلك من اللواحق. والظاهر عدم كفاية ذلك، وإلا لزم تجويز بيع كل مجهول. وإن شئت قلت:
إن الجهالة توجب غررية المعاملة، ومجرد البناء على كونه تابعا لا يوجب رفع الغرر.
وأما الموضع الثاني: فملخص القول فيه: إن بعض النصوص يدل على أنه يصح بيع مجهول الوجود مع الضميمة، كصحيح ابن محبوب عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1). حيث إن المفروض فيه الجهل بوجود ما في البطون.
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الحصول مع الضميمة، كموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال (عليه السلام): لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة (1). فتأمل، فإنه قابل للحمل على الجهل