____________________
بيعه، لعموم ما دل على عدم جوز بيع الوقف (1) الشامل للمؤبد والمنقطع.
ومن الغريب عدم ذكر الشيخ ره هذه الجهة مع هذا البسط والاطناب، نعم لو قلنا ببقائه على ملك الواقف لا يبعد دعوى عدم شمول الأدلة المانع عن البيع له، أما دليل الوقوف فلظهوره في أن المنع عن البيع الذي أنشأه الواقف إنما هو من خصوصيات انشائه ملكية الموقوف عليهم - أي يملكهم بالملكية الراكدة غير المتعدية عنهم - فلو لم يقع أصل الملك كيف تقع خصوصياته، وأما غيره فللانصراف إلى ما لو كان البيع منافيا للوقف.
ثم إنه على القول بعدم شمول الأدلة المانعة له يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد، فأقول: إن بيع الواقف حينئذ يتصور على وجوه:
أحدها: أن يبيع العين الموقوفة من الأجنبي من عدم انتقال منافعه إليه، وحيث إن المقتضي للصحة وهو الملك موجود، فلا بد من التكلم في المانع، وهو ليس الجهل بمقدار المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه للجهل بأمد انقضائها - فإن الجهل بنفسه وإن كان من الموانع لصحة البيع إلا أنه الجهل بالمبيع والمنافع ليست داخلة فيه وإن أوجبت زيادة المالية - بل المانع هو الغرر، وقد وجهه الشيخ ره بقوله بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به. وأورد عليه المحقق الأصفهاني ره: بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما وكان المجهول وقت التسليم لا يكون ذلك غرريا، وعلى فرض التنزل وتسليم صدقه عليه لا دليل على مبطليته لأن العمدة في مانعيته الاجماع، وهو غير ثابت في المقام.
ومن الغريب عدم ذكر الشيخ ره هذه الجهة مع هذا البسط والاطناب، نعم لو قلنا ببقائه على ملك الواقف لا يبعد دعوى عدم شمول الأدلة المانع عن البيع له، أما دليل الوقوف فلظهوره في أن المنع عن البيع الذي أنشأه الواقف إنما هو من خصوصيات انشائه ملكية الموقوف عليهم - أي يملكهم بالملكية الراكدة غير المتعدية عنهم - فلو لم يقع أصل الملك كيف تقع خصوصياته، وأما غيره فللانصراف إلى ما لو كان البيع منافيا للوقف.
ثم إنه على القول بعدم شمول الأدلة المانعة له يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد، فأقول: إن بيع الواقف حينئذ يتصور على وجوه:
أحدها: أن يبيع العين الموقوفة من الأجنبي من عدم انتقال منافعه إليه، وحيث إن المقتضي للصحة وهو الملك موجود، فلا بد من التكلم في المانع، وهو ليس الجهل بمقدار المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه للجهل بأمد انقضائها - فإن الجهل بنفسه وإن كان من الموانع لصحة البيع إلا أنه الجهل بالمبيع والمنافع ليست داخلة فيه وإن أوجبت زيادة المالية - بل المانع هو الغرر، وقد وجهه الشيخ ره بقوله بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به. وأورد عليه المحقق الأصفهاني ره: بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما وكان المجهول وقت التسليم لا يكون ذلك غرريا، وعلى فرض التنزل وتسليم صدقه عليه لا دليل على مبطليته لأن العمدة في مانعيته الاجماع، وهو غير ثابت في المقام.