____________________
رابعها: أن يبيع مقدارا من المظروف الذي يعلم باشتماله عليه، ثم في مقام التسليم يوزن المظروف مع ظرفه ثم يندر مقدارا للظرف ويسلمه إلى المشتري. وفي هذه الصورة يصح البيع، إذ لا غرر ولا جهالة. وأما في مرحلة الوفاء فحكمها حكم الصورة الأولى - فراجع - هذا ما تقتضيه القواعد.
فالمتحصل منها: أن للاندار صورتين:
إحداهما: الاندار بعد البيع وفي مقام الوفاء.
ثانيهما: الاندار في ضمن المعاملة.
وفي الصورة الأولى: الاندار لا يضر بصحة المعاملة إن كانت صحيحة في نفسها، ثم هو إن كان بما هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتبر فيه التراضي، وإلا اعتبر فيه ذلك.
وفي الصورة الثانية: إن كان بالمتعارف صح البيع، وإلا بطل حتى مع التراضي.
وأما بحسب الأخبار: فما ورد من النصوص في المقام ثلاثة.
الأول موثق حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق فقال (عليه السلام): إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (1).
الثاني: خبر علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص.
فقال (عليه السلام): إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (2).
فالمتحصل منها: أن للاندار صورتين:
إحداهما: الاندار بعد البيع وفي مقام الوفاء.
ثانيهما: الاندار في ضمن المعاملة.
وفي الصورة الأولى: الاندار لا يضر بصحة المعاملة إن كانت صحيحة في نفسها، ثم هو إن كان بما هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتبر فيه التراضي، وإلا اعتبر فيه ذلك.
وفي الصورة الثانية: إن كان بالمتعارف صح البيع، وإلا بطل حتى مع التراضي.
وأما بحسب الأخبار: فما ورد من النصوص في المقام ثلاثة.
الأول موثق حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق فقال (عليه السلام): إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (1).
الثاني: خبر علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص.
فقال (عليه السلام): إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (2).