____________________
وأما الثاني: فلأن المفروض أن انتفاع الموقوف عليهم لا يفوت لانتفاعهم بالبدل، والانتفاع بشخص العين غير ممكن، وأما حقهم في تصدي البيع فالمفروض أنه يباع بإذن البطن الموجود وأولياء البطون اللاحقة.
وأما الثالث: فلانصراف الأدلة عن صورة أول العين إلى الخراب المخرج ها عن حد الانتفاع.
وفيه: أن هذا يتم في صورة الخراب، وأما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن، وحق الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك، والأدلة غير منصرفة، فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسك بالعمومات.
الخامس: ما كتبه (عليه السلام) في جواب ابن مهزيار: إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (1).
بتقريب: أن قوله (عليه السلام): فإنه... الخ تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد من المال الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، إذ على ذلك يصير المتحصل من الرواية: أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
وفيه: أن كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهد، بل بقرينة ضم النفوس إلى الأموال يصير ظاهرا في المال الآخر، إذ الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس، وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس.
وأما الثالث: فلانصراف الأدلة عن صورة أول العين إلى الخراب المخرج ها عن حد الانتفاع.
وفيه: أن هذا يتم في صورة الخراب، وأما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن، وحق الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك، والأدلة غير منصرفة، فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسك بالعمومات.
الخامس: ما كتبه (عليه السلام) في جواب ابن مهزيار: إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (1).
بتقريب: أن قوله (عليه السلام): فإنه... الخ تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد من المال الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، إذ على ذلك يصير المتحصل من الرواية: أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
وفيه: أن كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهد، بل بقرينة ضم النفوس إلى الأموال يصير ظاهرا في المال الآخر، إذ الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس، وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس.