____________________
الجميع شئ واحد، وبمقتضى حديث رفع القلم يرفع الالزام عن الصبي ويبقى أصل الطلب، والنصوص المتضمنة لاستحبابه على الصبي لا تكون بصدد جعل حكم آخر، بل مبينة لما يستفاد من الأدلة العامة، وعليه فالاجزاء يكون على القاعدة.
وفيه: أن حديث رفع القلم إنما يرفع الحكم لا خصوص الالزام الذي هو بحكم العقل، كما حقق في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح مرارا وبعد ارتفاع أصل الحكم والطلب لا سبيل لهذه الدعوى.
الخامس: النصوص الدالة على إجزاء حج العبد عن حجة الاسلام إذا أعتق قبل المشعر، بدعوى: عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر، ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال عليه السلام: يجزي عن العبد حجة الاسلام. الحديث (1) وصحيح معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة. قال عليه السلام: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن استكشاف كون المناط ما ذكر بعد ما لا دلالة للنصوص، بل ولا إشعار فيها به لا بد وأن يكون من جهة القطع بالمناط، وحيث إنه لقصورنا عن درك مناطات الأحكام لا يحصل لنا القطع بالمناط، فلا سبيل إلى دعوى إلغاء خصوصية العبد.
وفي العروة: مع أنه لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به. انتهى.
السادس: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه،
وفيه: أن حديث رفع القلم إنما يرفع الحكم لا خصوص الالزام الذي هو بحكم العقل، كما حقق في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح مرارا وبعد ارتفاع أصل الحكم والطلب لا سبيل لهذه الدعوى.
الخامس: النصوص الدالة على إجزاء حج العبد عن حجة الاسلام إذا أعتق قبل المشعر، بدعوى: عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر، ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال عليه السلام: يجزي عن العبد حجة الاسلام. الحديث (1) وصحيح معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة. قال عليه السلام: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن استكشاف كون المناط ما ذكر بعد ما لا دلالة للنصوص، بل ولا إشعار فيها به لا بد وأن يكون من جهة القطع بالمناط، وحيث إنه لقصورنا عن درك مناطات الأحكام لا يحصل لنا القطع بالمناط، فلا سبيل إلى دعوى إلغاء خصوصية العبد.
وفي العروة: مع أنه لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به. انتهى.
السادس: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه،