____________________
عن الهوى) وقد يراد بها غير ذلك، راجع موارد استعمالها.
ويرد على التأييد: أنه يصح إسناد الرفع إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام.
الثالث: أن مقتضى الاطلاقات الدالة على ثبوت الأحكام ثبوتها لغير البالغ أيضا، وحديث رفع القلم عن الصبي إنما يدل على رفع المؤاخذة خاصة، فيبقى قلم جعل الأحكام بحاله - أو أنه إنما يرفع الالزام فأصل الطلب بحاله، أو أنه إنما يرفع الحكم، وأما الملاك فهو يكون باقيا.
ولكن يرد على الأولين: أن الظاهر من الحديث رفع قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
ويرد على الأخير: أن أدلة الأحكام ليست في مقام بيان الملاك، كي يقال: إن مقتضى إطلاق المادة وجوده في أفعال الصبي.
الرابع: الأخبار الخاصة، وهي طائفتان:
الأولى: ما دل على ذلك بالمنطوق كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه. الحديث (1).
قوله: يفرض الحج. أي يوجبه على نفسه بعقد الاحرام والتلبية أو الاشعار أو التقليد.
وخبر أبان عن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (2).
ويرد على التأييد: أنه يصح إسناد الرفع إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام.
الثالث: أن مقتضى الاطلاقات الدالة على ثبوت الأحكام ثبوتها لغير البالغ أيضا، وحديث رفع القلم عن الصبي إنما يدل على رفع المؤاخذة خاصة، فيبقى قلم جعل الأحكام بحاله - أو أنه إنما يرفع الالزام فأصل الطلب بحاله، أو أنه إنما يرفع الحكم، وأما الملاك فهو يكون باقيا.
ولكن يرد على الأولين: أن الظاهر من الحديث رفع قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
ويرد على الأخير: أن أدلة الأحكام ليست في مقام بيان الملاك، كي يقال: إن مقتضى إطلاق المادة وجوده في أفعال الصبي.
الرابع: الأخبار الخاصة، وهي طائفتان:
الأولى: ما دل على ذلك بالمنطوق كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه. الحديث (1).
قوله: يفرض الحج. أي يوجبه على نفسه بعقد الاحرام والتلبية أو الاشعار أو التقليد.
وخبر أبان عن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (2).