فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٣٠
إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
____________________
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت (1). ومثله خبر شهاب (2).
وأما خبر أبان عن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر (3). فبقرينة (حتى يكبر) يكون ظاهره إرادة الحج المشروع في حقه أو ثواب حجة الاسلام.
إنما الكلام فيما أفاده المصنف - ره - وفاقا للمشهور بقوله: (إلا إذا أردك أحد الموقفين) بل في التذكرة: إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علماؤنا. أجمع. انتهى.
وعن الخلاف أيضا دعوى الاجماع عليه.
وفي المنتهى والحدائق والشرائع، وعن المعتبر والمدارك التردد في الحكم.
وفي العروة: فالقول بالاجزاء مشكل والأحوط الإعادة إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة. انتهى.
وفي المستند نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين، وجعله الأظهر.
وقد استدل للاجزاء بوجوه:
الأول: الاجماع.
وقد مر مرارا أن الاجماع الحجة هو التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ومع معلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.

(1) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 120 121 122 129 130 132 133 139 140 142 ... » »»
الفهرست