____________________
واستدل للقول الآخر بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم. قال: فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت: هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال عليه السلام: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج (1).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه أن يحج (2).
وقد جمع الأصحاب بينهما وبين ما تقدم تارة بحملهما على الاستحباب، وأخرى بالحمل على من حج عن غيره، وثالثة بالحمل على الوجوب الكفائي.
ولكن الظاهر عدم تمامية شئ منها، فإنهما متضمنان لكون الحج البذلي مجزيا عن حجة الاسلام، ومع ذلك يجب الإعادة فلا يكونان معارضين لشئ سوى ما دل على عدم وجوب حجة الاسلام في العمر إلا مرة واحدة، والنسبة بينهما وبينه عموم مطلق، فالجمع بين الأدلة يقتضي البناء على وجوب الإعادة، إلا أنه من جهة إعراض الأصحاب عن الخبرين - حتى أن الشيخ نفسه رجع عما أفتى به في الاستبصار في سائر كتبه - لا يعتمد عليهما.
واحتمال أن الأصحاب لم يعرضوا عن الخبرين، بل لم يفتوا بظاهرهما جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلة كما عن بعض الأعاظم سوء ظن بهم، فإن ما ذكرناه من مقتضى الجمع أمر واضح لا يحتمل عدم تفطن الأصحاب له، فالأظهر أنه يجزي عن حجة الاسلام.
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه أن يحج (2).
وقد جمع الأصحاب بينهما وبين ما تقدم تارة بحملهما على الاستحباب، وأخرى بالحمل على من حج عن غيره، وثالثة بالحمل على الوجوب الكفائي.
ولكن الظاهر عدم تمامية شئ منها، فإنهما متضمنان لكون الحج البذلي مجزيا عن حجة الاسلام، ومع ذلك يجب الإعادة فلا يكونان معارضين لشئ سوى ما دل على عدم وجوب حجة الاسلام في العمر إلا مرة واحدة، والنسبة بينهما وبينه عموم مطلق، فالجمع بين الأدلة يقتضي البناء على وجوب الإعادة، إلا أنه من جهة إعراض الأصحاب عن الخبرين - حتى أن الشيخ نفسه رجع عما أفتى به في الاستبصار في سائر كتبه - لا يعتمد عليهما.
واحتمال أن الأصحاب لم يعرضوا عن الخبرين، بل لم يفتوا بظاهرهما جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلة كما عن بعض الأعاظم سوء ظن بهم، فإن ما ذكرناه من مقتضى الجمع أمر واضح لا يحتمل عدم تفطن الأصحاب له، فالأظهر أنه يجزي عن حجة الاسلام.