____________________
تمرينية بأي معنى من المعنيين فرض لا مانع من صحة نيابته عن غيره في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه، لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. انتهى، غير تام، لأن النائب يتعبد بأمر نفسه لا بأمر المنوب عنه.
مع أنه لو سلم تعبده بأمر المنوب عنه لا ريب في توقف ذلك على دليل دال عليه، وحيث إنه غير موجود في الصبي لأن الخطابات العامة تختص بواسطة حديث الرفع بالبالغين، فلا تصح نيابته، فالمتحصل عدم صحة نيابته.
هذا في المميز، وأما غيره فعدم صحتها منه من الضروريات لأن الحج عبادة فلا تصح بدون القصد.
نعم مقتضى إطلاق خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام: أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات (1)، إنه يكتب له الحسنات مطلقا منها: الحج عن الغير، فيدل على استحبابه ومطلوبيته، ولكن الخبر ضعيف، لكون طلحة صحابيا مجهولا ولم يقل أحد بمضمونه.
ثانيها: ما في العروة، قال: لأصالة عدم ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل. انتهى.
وفيه: أن ما أفاده في وجه عدم شمول الأدلة له من الانصراف، مردود، إذ لا وجه له سوى أنس الذهن الحاصل من الفتاوى، فليس انصرافا صالحا لتقييد الاطلاق، واشتمال بعض النصوص على لفظ الرجل لا يصلح لذلك، لصدقه على المميز المراهق كصدقه على البالغ في أوائل بلوغه، مع أن في غير ما تضمنه كفاية.
أضف إليه: أن المراد به الجنس كما لا يخفى.
مع أنه لو سلم تعبده بأمر المنوب عنه لا ريب في توقف ذلك على دليل دال عليه، وحيث إنه غير موجود في الصبي لأن الخطابات العامة تختص بواسطة حديث الرفع بالبالغين، فلا تصح نيابته، فالمتحصل عدم صحة نيابته.
هذا في المميز، وأما غيره فعدم صحتها منه من الضروريات لأن الحج عبادة فلا تصح بدون القصد.
نعم مقتضى إطلاق خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام: أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات (1)، إنه يكتب له الحسنات مطلقا منها: الحج عن الغير، فيدل على استحبابه ومطلوبيته، ولكن الخبر ضعيف، لكون طلحة صحابيا مجهولا ولم يقل أحد بمضمونه.
ثانيها: ما في العروة، قال: لأصالة عدم ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل. انتهى.
وفيه: أن ما أفاده في وجه عدم شمول الأدلة له من الانصراف، مردود، إذ لا وجه له سوى أنس الذهن الحاصل من الفتاوى، فليس انصرافا صالحا لتقييد الاطلاق، واشتمال بعض النصوص على لفظ الرجل لا يصلح لذلك، لصدقه على المميز المراهق كصدقه على البالغ في أوائل بلوغه، مع أن في غير ما تضمنه كفاية.
أضف إليه: أن المراد به الجنس كما لا يخفى.