____________________
نفسه، مروه فليركب وليهد (1).
وهذه النصوص ظاهرة في وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة من غير فرق بين كون النذر مقيدا بسنة معينة أو مطلقا مع عدم توقع المكنة، أما مع توقعها والعلم بالمكنة عبد ذلك فالظاهر عدم شمول النصوص له، فإن موضوعها العجز عن الاتيان بالمنذور، فلا بد وأن يكون في المطلق عاجزا في تمام العمر، فحينئذ إن علم بذلك حج راكبا وساق بدنة وإن علم بالمكنة توقعها، وإن شك في ذلك يستصحب العجز، فتشمله النصوص، وفي الصورتين إذا تمكن أتى بالمنذور، فإنه ينكشف به عدم شمول النصوص له من الأول.
الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب الحج راكبا من دون تعرض لسياق بدنة كصحيح رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله. قال: فليمش. قلت: فإنه تعب. قال: فإذا تعب ركب (2).
وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع، قال عليه السلام: يحج راكبا (3).
ونحوهما - أخبار سماعة وحفص ومحمد بن مسلم وحريز، ومرسل الصدوق (4)، وبعضها في نذر المشي حافيا.
والجمع بين الطائفتين يقتضي أن يلتزم بوجوب السياق، فإن السكوت عن بيان القيد لا يزيد عن المطلق الذي يقيد إطلاقه بالمقيد.
وهذه النصوص ظاهرة في وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة من غير فرق بين كون النذر مقيدا بسنة معينة أو مطلقا مع عدم توقع المكنة، أما مع توقعها والعلم بالمكنة عبد ذلك فالظاهر عدم شمول النصوص له، فإن موضوعها العجز عن الاتيان بالمنذور، فلا بد وأن يكون في المطلق عاجزا في تمام العمر، فحينئذ إن علم بذلك حج راكبا وساق بدنة وإن علم بالمكنة توقعها، وإن شك في ذلك يستصحب العجز، فتشمله النصوص، وفي الصورتين إذا تمكن أتى بالمنذور، فإنه ينكشف به عدم شمول النصوص له من الأول.
الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب الحج راكبا من دون تعرض لسياق بدنة كصحيح رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله. قال: فليمش. قلت: فإنه تعب. قال: فإذا تعب ركب (2).
وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع، قال عليه السلام: يحج راكبا (3).
ونحوهما - أخبار سماعة وحفص ومحمد بن مسلم وحريز، ومرسل الصدوق (4)، وبعضها في نذر المشي حافيا.
والجمع بين الطائفتين يقتضي أن يلتزم بوجوب السياق، فإن السكوت عن بيان القيد لا يزيد عن المطلق الذي يقيد إطلاقه بالمقيد.