____________________
وجه كونه مؤيدا لا دليلا: أنه يمكن أن يفرض المخالف غير معتقد بطلان مذهبنا، أو يحتمل أن يكون الحج المأمور به هو ما يوافق مذهب الحق، فيأتي بما يوافق المذهب باحتمال الأمر.
وأما ما ذكره بعضهم من أنه يشترط في الحكم بإجزاء العمل أن يكون عن اجتهاد صحيح أو تقليد أو احتياط كذلك، ومن الواضح عدم كون عمل المخالف كذلك. فيرد عليه: أنه يمكن أن يأتي المخالف بما يوافق مذهب الحق ويكون موافقا لفتوى من يجب تقليده.
وأما خبر عمار الذي رواه ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السلام: لا يقضيه إلا مسلم عارف (1).
الذي استدل به بعض، واستقر به بعض الأعاظم من المعاصرين بتقريب: أن المسلم العارف - على ما هو المصطلح في لسان الأخبار - هو المؤمن، وهو وإن ورد في الصلاة والصوم ألا أنه يتعدى عنها إلى غيرهما من العبادات فيرد عليه. أن التعدي مع عدم إحراز المناط لا وجه له، فالعمدة ما ذكرناه.
وقد يستدل على جواز نيابته بالنصوص الدالة على أن المخالف لو استبصر لا يجب عليه إعادة أعماله، فإنه يستكشف منها صحة أعماله فيصح نيابته.
ولكن يرد عليه، أولا: أن تلك الروايات نظير ما دل على أن الاسلام يجب ما قبله تفضل من الله تعالى على المخالفين، ولا تدل على الصحة.
وثانيا: أنه لو سلم دلالتها على الصحة فإنما تدل على الصحة بشرط موافاة الايمان لا مطلقا، فتحصل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز نيابة المخالف.
وأما ما ذكره بعضهم من أنه يشترط في الحكم بإجزاء العمل أن يكون عن اجتهاد صحيح أو تقليد أو احتياط كذلك، ومن الواضح عدم كون عمل المخالف كذلك. فيرد عليه: أنه يمكن أن يأتي المخالف بما يوافق مذهب الحق ويكون موافقا لفتوى من يجب تقليده.
وأما خبر عمار الذي رواه ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السلام: لا يقضيه إلا مسلم عارف (1).
الذي استدل به بعض، واستقر به بعض الأعاظم من المعاصرين بتقريب: أن المسلم العارف - على ما هو المصطلح في لسان الأخبار - هو المؤمن، وهو وإن ورد في الصلاة والصوم ألا أنه يتعدى عنها إلى غيرهما من العبادات فيرد عليه. أن التعدي مع عدم إحراز المناط لا وجه له، فالعمدة ما ذكرناه.
وقد يستدل على جواز نيابته بالنصوص الدالة على أن المخالف لو استبصر لا يجب عليه إعادة أعماله، فإنه يستكشف منها صحة أعماله فيصح نيابته.
ولكن يرد عليه، أولا: أن تلك الروايات نظير ما دل على أن الاسلام يجب ما قبله تفضل من الله تعالى على المخالفين، ولا تدل على الصحة.
وثانيا: أنه لو سلم دلالتها على الصحة فإنما تدل على الصحة بشرط موافاة الايمان لا مطلقا، فتحصل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز نيابة المخالف.