____________________
وبمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة (1).
وبخبر إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك (2).
ولكن يرد على الأول: - مضافا إلى عدم بيان وجه الاستظهار - أن مصحح معاوية - المتقدم في مسألة ما لو مات المستطيع في عام استطاعته - عن الإمام الصادق عليه السلام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له، وكذا غيره من النصوص الآمرة باستئجار الصرورة الذي لا مال له - المحمولة عندهم على الاستحباب - تأبى عن ذلك.
وأما المكاتبة فهي ضعيفة السند معارضة بما تقدم.
وأما خبر إبراهيم - فمضافا إلى ضعف سنده وإضماره - أنه إنما نفى الاجزاء عن كليهما معا لا عن المنوب عنه مع أنه لو تم دلالته وسنده يكون معرضا عنه عند الأصحاب، ومعارضا بما هو أقوى منه، فإذا لا وجه للكراهة.
وأما ما في العروة فالظاهر أن مدركه النصوص السابقة التي عرفت أنها ضعيفة، وهي كما لا تصلح لأن تكون مدركا للافتاء بعدم الجواز لا تصلح أن تجعل مدركا للافتاء بالكراهة، وقاعدة التسامح مختصة بالسنن ولا تشمل الكراهة.
وبخبر إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك (2).
ولكن يرد على الأول: - مضافا إلى عدم بيان وجه الاستظهار - أن مصحح معاوية - المتقدم في مسألة ما لو مات المستطيع في عام استطاعته - عن الإمام الصادق عليه السلام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له، وكذا غيره من النصوص الآمرة باستئجار الصرورة الذي لا مال له - المحمولة عندهم على الاستحباب - تأبى عن ذلك.
وأما المكاتبة فهي ضعيفة السند معارضة بما تقدم.
وأما خبر إبراهيم - فمضافا إلى ضعف سنده وإضماره - أنه إنما نفى الاجزاء عن كليهما معا لا عن المنوب عنه مع أنه لو تم دلالته وسنده يكون معرضا عنه عند الأصحاب، ومعارضا بما هو أقوى منه، فإذا لا وجه للكراهة.
وأما ما في العروة فالظاهر أن مدركه النصوص السابقة التي عرفت أنها ضعيفة، وهي كما لا تصلح لأن تكون مدركا للافتاء بعدم الجواز لا تصلح أن تجعل مدركا للافتاء بالكراهة، وقاعدة التسامح مختصة بالسنن ولا تشمل الكراهة.