____________________
المشي، لعدم التمكن من المشي الذي هو قيد للمنذور.
والتمسك بقاعدة الميسور في وجوب الباقي. قد مر غير مرة أنه غير تام، لعدم تمامية القاعدة في إجزاء الواجب.
وما عن الشهيدين من أن نذر الحج ماشيا يرجع إلى نذرين: نذر الحج ونذر المشي، فإذا تعذر الثاني بقي الأول. يرد عليه أنه غير ظاهر، فإن النذر واحد ورد على المقيد بالمشي، وإرجاعه إلى نذرين خلاف قصد الناذر.
وإن كان المنذور غير مقيد بسنة معينة، فإن ارتفع العذر وتمكن وجب الاتيان به، إذ المفروض أن وقت المنذور موسع وهو متمكن من العمل به، ومجرد العجز في بعض الوقت مع التمكن منه بعده لا يوجب سقوطه من غير فرق بين اليأس من المكنة أو الرجاء لها، وهذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير.
وأما المورد الثاني، ففي المقام طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة كصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي. قال عليه السلام: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد (1).
وصحيح ذريح المحاربي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال عليه السلام: فليركب وليسق الهدي (2).
وخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآى رجلا يهاوي بين ابنيه وبين رجلين قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب
والتمسك بقاعدة الميسور في وجوب الباقي. قد مر غير مرة أنه غير تام، لعدم تمامية القاعدة في إجزاء الواجب.
وما عن الشهيدين من أن نذر الحج ماشيا يرجع إلى نذرين: نذر الحج ونذر المشي، فإذا تعذر الثاني بقي الأول. يرد عليه أنه غير ظاهر، فإن النذر واحد ورد على المقيد بالمشي، وإرجاعه إلى نذرين خلاف قصد الناذر.
وإن كان المنذور غير مقيد بسنة معينة، فإن ارتفع العذر وتمكن وجب الاتيان به، إذ المفروض أن وقت المنذور موسع وهو متمكن من العمل به، ومجرد العجز في بعض الوقت مع التمكن منه بعده لا يوجب سقوطه من غير فرق بين اليأس من المكنة أو الرجاء لها، وهذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير.
وأما المورد الثاني، ففي المقام طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة كصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي. قال عليه السلام: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد (1).
وصحيح ذريح المحاربي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال عليه السلام: فليركب وليسق الهدي (2).
وخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآى رجلا يهاوي بين ابنيه وبين رجلين قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب